responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 374

صرورة ، أو ملبّدا ـ أي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلاّ يتّسخ أو يقمل ـ أو معقوصا [١] ، فإنّ هؤلاء الثلاثة يتعيّن عليهم الحلق ، وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء [٢].

وتدلّ على تخيير غير الثلاثة بينهما النصوص الآتية ، وعلى تعيّن الحلق على الصرورة روايتا أبي بصير المتقدّمتان ، والثالثة : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » [٣].

ورواية بكر بن خالد : « ليس للصرورة أن يقصّر ، وعليه أن يحلق » [٤] ، ونحوها مرسلة الفقيه [٥].

ورواية الساباطي : عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : « إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره ، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق » [٦].

ورواية سليمان بن مهران المرويّة في الفقيه ، المتضمّنة لعلل بعض المناسك ، وفيها : فقلت : وكيف صار الحلق عليه ـ أي على الصرورة ـ واجبا دون من قد حجّ؟ فقال : « ليصير بذلك موسما » الحديث [٧].

وعلى الملبّد والمعقوص صحيحة هشام : « إذا عقص الرجل رأسه أو‌


[١] عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٧٥.

[٢] انظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٦ ، والنهاية : ٢٦٣ ، والوسيلة : ١٨٦.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٠.

[٥] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٤.

[٧] الفقيه ٢ : ١٥٤ ـ ٦٦٨ ، علل الشرائع : ٤٤٩ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست