صرورة ، أو ملبّدا
ـ أي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلاّ يتّسخ أو يقمل ـ أو معقوصا [١] ، فإنّ هؤلاء
الثلاثة يتعيّن عليهم الحلق ، وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء [٢].
وتدلّ على تخيير
غير الثلاثة بينهما النصوص الآتية ، وعلى تعيّن الحلق على الصرورة روايتا أبي بصير
المتقدّمتان ، والثالثة : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير
لمن حجّ حجّة الإسلام » [٣].
ورواية بكر بن
خالد : « ليس للصرورة أن يقصّر ، وعليه أن يحلق » [٤] ، ونحوها مرسلة
الفقيه [٥].
ورواية الساباطي :
عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : « إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره
، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق » [٦].
ورواية سليمان بن
مهران المرويّة في الفقيه ، المتضمّنة لعلل بعض المناسك ، وفيها : فقلت : وكيف صار
الحلق عليه ـ أي على الصرورة ـ واجبا دون من قد حجّ؟ فقال : « ليصير بذلك موسما »
الحديث [٧].
وعلى الملبّد
والمعقوص صحيحة هشام : « إذا عقص الرجل رأسه أو
[١] عقص الشعر :
جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٧٥.