responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 375

لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » [١].

وابن عمّار : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » [٢].

وعلى الثلاثة صحيحة أخرى لابن عمّار : « ينبغي للصرورة أن يحلق رأسه ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق » ، قال : « وإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير » [٣].

ورواية أبي سعيد : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد شعره ، ورجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » [٤].

ولفظة : « ينبغي » في صحيحة ابن عمّار وإن لم تكن صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّ بعد ضمّها مع مفهوم قوله : « وإن شاء » ، إلى آخره ، تصير ظاهرة في الوجوب.

خلافا لجماعة أخر [٥] ، بل نسب إلى الشهرة [٦] ، فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة ، للأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ) ، إلى آخره [٧] ، وقوله عليه‌السلام : « وللمقصّرين » [٨].


[١] التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.

[٥] كما في المختلف : ٣٠٨ ، الدروس ١ : ٤٥٣.

[٦] كما في المدارك ٨ : ٨٩ ، الرياض ١ : ٤٠١.

[٧] الفتح : ٢٧.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست