وابن عمّار : «
إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت
لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » [٢].
وعلى الثلاثة
صحيحة أخرى لابن عمّار : « ينبغي للصرورة أن يحلق رأسه ، وإن كان قد حجّ فإن شاء
قصّر وإن شاء حلق » ، قال : « وإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له
التقصير » [٣].
ورواية أبي سعيد :
« يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد شعره ، ورجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ، ورجل
عقص رأسه » [٤].
ولفظة : « ينبغي »
في صحيحة ابن عمّار وإن لم تكن صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّ بعد ضمّها مع مفهوم
قوله : « وإن شاء » ، إلى آخره ، تصير ظاهرة في الوجوب.
خلافا لجماعة أخر [٥] ، بل نسب إلى
الشهرة [٦] ، فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة ، للأصل ، وإطلاق قوله
سبحانه ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ) ، إلى آخره [٧] ، وقوله عليهالسلام : « وللمقصّرين »
[٨].
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٤
ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٠
ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٢
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٨٥
ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.