المسألة
الاولى : وهو واجب على
الحاجّ ، بالإجماعين [١] ، والنصوص :
كرواية عمر بن
يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » [٢].
ورواية أبي بصير :
عن رجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى
حتى يحلق رأسه بها أو يقصّر ، وعلى الصرورة أن يحلق » [٣] ، وبمضمونها
روايته الأخرى [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار [٥].
والقول باستحبابه
ـ كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية [٦] على اختلاف النقلين ـ شاذّ ، وبما مرّ مردود.
المسألة
الثانية : يتخيّر الرجل
بين الحلق والتقصير ، إلاّ أن يكون