الصوم لا من جهة
الأضحية ، كما ذكره الصدوق والشيخ [١].
وصدّق الصدوق ذلك
برواية منصور : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي
الثلاثة أيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » [٢].
ولا يتوهّم أنّه
خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أيّام التشريق كلاّ ، لما مرّ من جواز بعض
أفراده ، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ويمكن أيضا حمل
الأخيرين على الأفضليّة [٣] ، كما ذكره جماعة [٤].
ولو انقضت هذه
الأيّام ولم يضحّ لم يكن عليه قضاؤها ، لأنّه بأمر جديد. وعن المنتهى : القضاء إن
وجب بنذر وشبهه [٥] ، لتعليل غير سديد.
المسألة
الخامسة : يكره التضحية
بما يربّيه ، لرواية محمّد بن الفضيل : كان عندي كبش سمين لاضحّي به ـ إلى أن قال
في الجواب : ـ « ما كنت أحبّ لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثمَّ تذبحه » [٦].
ومرسلة الفقيه : «
لا يضحّى بشيء من الدواجن » [٧].
[١] الصدوق في
الفقيه ٢ : ٢٩١ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩١
ـ ١٤٤١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٩٣
أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.
[٣] أي تحمل صحيحة
محمّد ورواية كليب على أنّ الأفضل ذبح الأضحية في منى في يوم النحر ويومين بعده ،
وفي الأمصار في يوم النحر.