والدواجن :
الآلفات في البيوت ، المقيمات في المكان ، من الحمام والشاة وأشباهها.
ورواية أبي
الصحاري : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ، قال : « لا أحبّ ذلك » ـ إلى أن
قال : ـ « ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه » [١].
والأولى أن لا
يذبح إلاّ فيما يشتري في العشر من ذي الحجّة ، لمرسلة الفقيه : « لا يضحّى إلاّ
بما يشتري في العشر » [٢].
المسألة
السادسة : قد سبق في مصرف
الهدي مصرف الأضحية أيضا ، ولكنّه على الأفضليّة ، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب ،
وله أكل الكلّ وإهداء الكلّ والتصدّق بالكلّ ، للأصل. وكذا يجوز ادّخار لحومها بعد
ثلاثة أيّام. وما فيه النهي عنه منسوخ ، كما صرّحت به الأخبار [٣].
وهل يجوز بيع
لحومها؟
قد نسب بعضهم إلى
الأصحاب عدم الجواز [٤] ، وخصّص بعضهم المنع بالواجبة منها [٥] ، وقيل : لعلّ
ذلك مراد الأصحاب [٦].
أقول : الكلام
إمّا في البيع مطلقا ولو لأجل التصدّق بثمنها ، أو في البيع مع عدم التصدّق بالثمن
، ثمَّ على الثاني إمّا يكون الكلام في جواز البيع وعدمه ، حتى يأثم به أو لا يأثم
، أو في وقوع الأضحية المستحبّة معه وعدمه.
[١] التهذيب ٩ : ٨٣
ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢٤ : ٩٢ أبواب الذبائح ب ٤٠ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٥
ـ ١٤٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٣.