responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 369

والدواجن : الآلفات في البيوت ، المقيمات في المكان ، من الحمام والشاة وأشباهها.

ورواية أبي الصحاري : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ، قال : « لا أحبّ ذلك » ـ إلى أن قال : ـ « ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه » [١].

والأولى أن لا يذبح إلاّ فيما يشتري في العشر من ذي الحجّة ، لمرسلة الفقيه : « لا يضحّى إلاّ بما يشتري في العشر » [٢].

المسألة السادسة : قد سبق في مصرف الهدي مصرف الأضحية أيضا ، ولكنّه على الأفضليّة ، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب ، وله أكل الكلّ وإهداء الكلّ والتصدّق بالكلّ ، للأصل. وكذا يجوز ادّخار لحومها بعد ثلاثة أيّام. وما فيه النهي عنه منسوخ ، كما صرّحت به الأخبار [٣].

وهل يجوز بيع لحومها؟

قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز [٤] ، وخصّص بعضهم المنع بالواجبة منها [٥] ، وقيل : لعلّ ذلك مراد الأصحاب [٦].

أقول : الكلام إمّا في البيع مطلقا ولو لأجل التصدّق بثمنها ، أو في البيع مع عدم التصدّق بالثمن ، ثمَّ على الثاني إمّا يكون الكلام في جواز البيع وعدمه ، حتى يأثم به أو لا يأثم ، أو في وقوع الأضحية المستحبّة معه وعدمه.


[١] التهذيب ٩ : ٨٣ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢٤ : ٩٢ أبواب الذبائح ب ٤٠ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٨ أبواب الذبح ب ٦١ ح ٣.

[٣] الوسائل ١٤ : ١٦٨ أبواب الذبح ب ٤١.

[٤] المدارك ٨ : ٨٠.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٥٤.

[٦] كما في المدارك ٨ : ٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست