responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 363

بعض المفسّرين من أنّ المراد : نحر الأضحية بعد صلاة العيد [١].

والأخبار المتكثّرة ، منها : رواية الأعرج [٢] ، المتقدّمة في مسألة وجوب الهدي.

وصحيحة ابن سنان : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله فإن شاء تركه » [٣].

وصحيحة محمّد : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » [٤].

والعلاء : عن الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد » ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : « إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، فأمّا أنت فلا تدعه » [٥].

ومرسلة الفقيه : جاءت أمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض واضحّي؟ قال : « استقرضي ، فإنّه دين مقضيّ ، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها » [٦].

ومرسلة الحلبي : « ضحّ بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود‌


[١] انظر مجمع البيان ٥ : ٥٤٩ ، التبيان ١٠ : ٤١٨.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٢ أبواب الذبح ب ١ ح ١١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.

[٦] الفقيه ٢ : ١٣٨ ـ ٥٩١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٧ ، علل الشرائع : ٤٤٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢١٠ أبواب الذبح ب ٦٤ ح ١ لا يوجد : ويغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة من دمها ، ولعلّه من كلام الصدوق.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست