بعض المفسّرين من
أنّ المراد : نحر الأضحية بعد صلاة العيد [١].
والأخبار
المتكثّرة ، منها : رواية الأعرج [٢] ، المتقدّمة في مسألة وجوب الهدي.
وصحيحة ابن سنان :
عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا
لعياله فإن شاء تركه » [٣].
وصحيحة محمّد : «
الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » [٤].
والعلاء : عن
الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد » ، فقال له السائل : فما
ترى في العيال؟ فقال : « إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، فأمّا أنت فلا تدعه » [٥].
ومرسلة الفقيه :
جاءت أمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية
فأستقرض واضحّي؟ قال : « استقرضي ، فإنّه دين مقضيّ ، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول
قطرة من دمها » [٦].
ومرسلة الحلبي : «
ضحّ بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٧
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٢ أبواب
الذبح ب ١ ح ١١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨٧
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٢
ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٩٢
ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.
[٦] الفقيه ٢ :
١٣٨ ـ ٥٩١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٧ ، علل الشرائع : ٤٤٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ :
٢١٠ أبواب الذبح ب ٦٤ ح ١ لا يوجد : ويغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة من دمها ،
ولعلّه من كلام الصدوق.