ومنهم من اشترط
التضرّر به لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة حرّ أو برد ، وهو المحكيّ عن الشيخين
والحلّي [٢] ، وبه أفتى طائفة من المتأخّرين ، منهم : الروضة [٣] وبعض مشايخنا [٤].
لرواية البجلي [٥] وموثقة [ ابن
عمّار [٦] ] [٧] السابقتين المقيّدتين للتجويز بعدم الإطلاقة والاستطاعة ،
والخبر [٨] المتقدّم النافي للجواز مع الاختيار ، وموثّقة عثمان بن
عيسى [٩] السالفة المقيّدة بقوله : « إن كان كما زعم » ، وهذه مقيّدة بالنسبة إلى مطلق
الأذيّة ، فيجب التقييد بها.
أقول : هذا كان
بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها. أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل
الخبريّة في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق
الأذيّة الواردة في الصحاح بدون حصول التضرّر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق
الأذيّة في رواية جعفر [١٠] على ما يندفع بالستر باليد.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٠
ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
٦ ح ١.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٤٣٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٧.