responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 36

ولو سلّم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلّة نفي العسر بالعموم من وجه ، فيجب تقديمه ، لاستفادتها من الكتاب العزيز.

فالأقوى هو الأول ، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عمّا يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر ، لتصدق الأذيّة والعسر ، ويحصل العموم من وجه.

هـ : هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ، أم لا؟

الأقوى : الثاني ، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى [١] ، للإطلاقات [٢] المؤيّدة بصحيحة ابن المغيرة [٣] السابقة.

خلافا للمحكيّ عن المقنع [٤] ، لصحيحة عليّ [٥] المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها قضية في واقعة.

و : لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ، من غير خلاف يعرف ، كما صرّح جماعة [٦] ، للعمومات [٧] ، وخصوص رواية بكر [٨] ، ولا تعارضها مرسلة العبّاس بن معروف [٩] ، لضعف دلالتها.


[١] التهذيب ٥ : ٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ، التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٩٢.

[٢] الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٧ ، العلل : ٤٥٢ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.

[٤] المقنع : ٧٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.

[٦] كصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٩.

[٧] الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨.

[٨] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.

[٩] التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست