ولو سلّم جميع ذلك
فيعارض ما ذكروه مع أدلّة نفي العسر بالعموم من وجه ، فيجب تقديمه ، لاستفادتها من
الكتاب العزيز.
فالأقوى هو الأول
، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عمّا يقتضيه مطلق مقابلة الشمس
أو البرد أو المطر ، لتصدق الأذيّة والعسر ، ويحصل العموم من وجه.
هـ : هل يجوز
التظليل اختيارا مع الفداء ، أم لا؟
الأقوى : الثاني ،
وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى [١] ، للإطلاقات [٢] المؤيّدة بصحيحة ابن المغيرة [٣] السابقة.
خلافا للمحكيّ عن
المقنع [٤] ، لصحيحة عليّ [٥] المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها قضية في واقعة.
و : لو زامل
الصحيح عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ، من غير خلاف يعرف ، كما صرّح جماعة [٦] ، للعمومات [٧] ، وخصوص رواية
بكر [٨] ، ولا تعارضها مرسلة العبّاس بن معروف [٩] ، لضعف دلالتها.