ورواية عليّ بن
الفضل الواسطي المضمرة : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته
صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم
يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم علي أهله صام عشرة أيّام
متتابعات » [١].
ويستثنى من وجوب
التتابع فيه : إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيأتي بالثالث بعد التشريق ، حكي ذلك
عن الشيخ والحلّي [٢] ، وجماعة [٣] ، واختاره في الشرائع [٤] ، وفي المدارك : أنّه المشهور بين الأصحاب [٥] ، وعن الحلّي :
الإجماع عليه ، وهو الأظهر.
لموثّقة الأزرق :
عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : «
يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » [٦].
ورواية البجلي :
فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » [٧].
وعورضتا بروايات
أخر مصرّحة : بأنّ من فاته ذلك لا يصوم اليومين
[١] التهذيب ٥ : ٢٣١
ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤ ، وفي
قرب الإسناد : ٣٩٤ ـ ١٣٨١ عن أبي الحسن عليهالسلام.
[٢] الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٧٠ ، والنهاية : ٢٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٩٣.
[٣] منهم الشهيد في
الدروس ١ : ٤٤١ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٣٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٩٦.