responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 343

يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيّام ، بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، ثلاثة وسبعة ، وتلك عشرة كاملة.

المسألة الثانية : يجب أن تكون الثلاثة الأيّام في الحج ـ أي في شهره ـ وهو هنا : ذو حجّته الذي يحجّ فيه ، بلا خلاف أجده.

وتدلّ عليه صحيحة رفاعة ، وفيها : « إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ، نقول في ذي الحجّة » [١].

وفي صحيحة البجلي ـ بعد السؤال عنه عن قوله تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ـ : « كان جعفر عليه‌السلام يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » [٢].

وفي صحيحة منصور : « من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » [٣].

ويجب فيها التتابع ، بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة [٤].

وتدلّ عليه موثّقة إسحاق : « لا تصم الثلاثة الأيّام متفرّقة » [٥] ، ونحوها الصحيح المرويّ في قرب الإسناد [٦].


[١] الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١ ، والآية : البقرة : ١٩٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الحدائق ١٧ : ١٣٠ ، الرياض ١ : ٣٩٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٣٢ ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٠ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٨ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ١.

[٦] قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست