فإن أبيت عن وجوب
التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية ، ولا معارض لها أصلا ، فيجب العمل بها ،
مع أنّ الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصّة ، واتّحاد حكم الجميع غير
واضح.
وكذا يجب إعطاء القانع
والمعترّ ، للآية والصحيحتين المتقدّمتين ، ولا معارض لها أصلا ، أمّا الآية
الأخرى ومطلقات الأمر بالإطعام فظاهر ، وأمّا الأخبار المتضمّنة للإهداء والتصدّق
فلتحقّقهما بالنسبة إلى القانع والمعترّ أيضا.
ولا يجب غير ذلك
أصلا ، للأصل الخالي عن الدافع ، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل.
وهو غير قابل
للحمل على الوجوب قطعا ، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالإجماع المعلوم من سيرة
العلماء ، بل جميع الأمّة من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل الحجج عليهمالسلام ، فإنّا نقطع
بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أطعم ثلث ستّ وستّين ولا الوليّ عليهالسلام ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما.
فإذن الحقّ هو :
خيرة الذخيرة ، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى
واحد ، حيث إنّه لا يشترط في الإهداء الغناء ، بل يكفي الإرسال لا بقصد التصدّق ،
ولا في القانع والمعترّ شيء من الفقر ولا الغناء.
[١] الكافي ٤ : ٤٨٨
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٨.