responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 336

ثلثا » [١] ، وغير ذلك [٢].

فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية ، ولا معارض لها أصلا ، فيجب العمل بها ، مع أنّ الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصّة ، واتّحاد حكم الجميع غير واضح.

وكذا يجب إعطاء القانع والمعترّ ، للآية والصحيحتين المتقدّمتين ، ولا معارض لها أصلا ، أمّا الآية الأخرى ومطلقات الأمر بالإطعام فظاهر ، وأمّا الأخبار المتضمّنة للإهداء والتصدّق فلتحقّقهما بالنسبة إلى القانع والمعترّ أيضا.

ولا يجب غير ذلك أصلا ، للأصل الخالي عن الدافع ، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل.

وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا ، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالإجماع المعلوم من سيرة العلماء ، بل جميع الأمّة من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل الحجج عليهم‌السلام ، فإنّا نقطع بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أطعم ثلث ستّ وستّين ولا الوليّ عليه‌السلام ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما.

فإذن الحقّ هو : خيرة الذخيرة ، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى واحد ، حيث إنّه لا يشترط في الإهداء الغناء ، بل يكفي الإرسال لا بقصد التصدّق ، ولا في القانع والمعترّ شي‌ء من الفقر ولا الغناء.


[١] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٨.

[٢] الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست