responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 328

وعن الديلمي ، فكذلك مطلقا [١].

وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد [٢].

وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين [٣].

مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ، وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة الحسن بن عليّ.

الاولى : متمتّع لم يجد هديا ، فقال : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم؟! » [٤].

والثانية : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » ، قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » ، قلت : عن كم يجزئ؟ قال : « عن سبعين » [٥].

والثالثة : قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون ، وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : « لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة » [٦].


[١] المراسم : ١١٤.

[٢] الشرائع ١ : ٢٥٩.

[٣] النافع : ٨٩.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٣.

[٥] الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١١.

[٦] الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥١ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست