وحكى في الشرائع
قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد [٢].
وفي النافع قولا
بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين [٣].
مستندين إلى أخبار
كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ، وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح
حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة الحسن بن عليّ.
الاولى : متمتّع
لم يجد هديا ، فقال : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا
الدرهم؟! » [٤].
والثانية : عزّت
البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك ، فقال :
« اشتركوا فيها » ، قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » ، قلت : عن كم يجزئ؟ قال
: « عن سبعين » [٥].
والثالثة : قوم
غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون ، وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد
اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : « لا أحبّ ذلك
إلاّ من ضرورة » [٦].