وصحيحة الحلبي : «
تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » [١].
وتؤيّده صحيحة
الأزرق : عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل
يتوانى ويؤخّر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري بالذي
معه هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » [٢].
خلافا للمحكيّ عن
النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من الخلاف ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن
خمسة وعن سبعة وعن سبعين » [٣] ، قيل : وتبعه كثير.
وعن القاضي
والمختلف وظاهر المنتهى ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا [٤].
وعن موضع من
الخلاف ، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان [٥] واحد [٦].
وعن المفيد
والصدوق ، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٧
ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ١١٨ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٨
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٩٤ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٧.