responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 327

وصحيحة الحلبي : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » [١].

وتؤيّده صحيحة الأزرق : عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري بالذي معه هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » [٢].

خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من الخلاف ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين » [٣] ، قيل : وتبعه كثير.

وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا [٤].

وعن موضع من الخلاف ، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان [٥] واحد [٦].

وعن المفيد والصدوق ، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت [٧].


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ١١٨ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٩٤ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٧.

[٣] النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الخلاف ٢ : ٥٣٥.

[٤] القاضي في المهذب ١ : ٢٥٧ ، المختلف : ٣٠٥ ، المنتهى ٢ : ٧٤٨.

[٥] الخوان : الذي يؤكل عليه ـ الصحاح ٥ : ٢١١٠.

[٦] الخلاف ٢ : ٤٤١.

[٧] المفيد في المقنعة : ٤١٨ ، الصدوق في الهداية : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست