responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 321

وأبي بصير : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » ، وقال : « ذوو الأرحام » ، وقال : « لا يضحّى بثور ولا جمل » [١].

والحلبي : عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال : « ذوات الأرحام » [٢].

ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والإطلاق : إجزاء العكس في كلّ منهما ، كما هو الأشهر ، بل في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين [٣].

وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد [٤].

وفي الاقتصاد : أنّ من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز [٥].

وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيّا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيّا من الإناث [٦].

فإن أرادوا تأكّد الاستحباب ـ كما قيل [٧] ـ وإلاّ فمحجوج عليهم بعدم الدليل.


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٢.

[٤] النهاية : ٢٥٧.

[٥] الاقتصاد : ٣٠٧.

[٦] المهذّب ١ : ٢٥٧.

[٧] انظر الحدائق ١٧ : ١٠٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست