وأبي بصير : «
أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » ، وقال : « ذوو الأرحام » ، وقال : « لا
يضحّى بثور ولا جمل » [١].
والحلبي : عن الإبل
والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال : « ذوات الأرحام » [٢].
ومقتضى هذه
الروايات بضميمة الأصل والإطلاق : إجزاء العكس في كلّ منهما ، كما هو الأشهر ، بل
في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين [٣].
وفي النهاية : لا
يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد [٤].
وفي الاقتصاد :
أنّ من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون
فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز [٥].
وفي المهذّب : إن
كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيّا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيّا من
الإناث [٦].
فإن أرادوا تأكّد
الاستحباب ـ كما قيل [٧] ـ وإلاّ فمحجوج عليهم بعدم الدليل.
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤
ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٩
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٥.