المسألة
السابعة : يكره التهدّي
بالثور والجمل ، لصحيحة أبي بصير المتقدّمة ، وهي وإن اختصّت بالتضحية ، ولكن
الأكثر تعدّوا إلى التهديّ أيضا ، ولعلّه للإجماع المركّب أو أعميّة التضحية أو
الفحوى ، وإن أمكن المناقشة في الكلّ ، إلاّ أنّ بعد فتوى جماعة [١] لا بأس به في
مقام التسامح.
ولذلك يقال بكراهة
الجاموس فيهما أيضا ، مع التصريح بالجواز في صحيحة عليّ بن الريّان : عن الجاموس
عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : « إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن
سبعة » [٢].
وهذه الصحيحة ـ مضافة
إلى ظاهر الإجماع ـ هي دليل إجزائه ، دون البناء على أنّه مع البقر جنس واحد حتى
يناقش فيه.
وكذا يكره الموجوء
، لفتوى الأصحاب ، وإن كان في استفادة كراهته من الأخبار [٣] نظر ، لأنّ فيها
رجّح بعض الأصناف على الموجوء والموجوء على بعض آخر.
المسألة
الثامنة : يستحبّ في
النحر أو الذبح أمور :
منها : أن تنحر الإبل قائمة ، لقوله سبحانه (
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ )[٤] ، أي حال كونها
قائمات في صفّ واحد.
ولصحيحتي ابن سنان
والكناني :
الاولى : في قول
الله عزّ وجلّ ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) ،
[١] منهم العلاّمة
في المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ٢٤٤ ،
والأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٢٩٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٩
ـ ٧٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٨.