وابن عمّار : في
رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه
، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » [١].
وتدلّ على بعض
أفراد كلّ منها المستفيضة من النصوص أيضا :
منها : المرويّ في
السرائر وفي المنتهى عن البرّاء ، قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا فقال : «
أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ،
والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تبقى » [٢].
وفسّر في المنتهى
الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخّ لها [٣].
وصحيحة البجلي :
عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب [٤] ، ولم يكن يعلم
أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم يعيده؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون
لا قوّة به عليه » [٥].
والأخرى : عن
الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه
» [٦].
وفي رواية أبي
بصير : فالخصي يضحّى به؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يكون غيره » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٠
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب
الذبح ب ٢٤ ح ١.