responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 311

وابن عمّار : في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » [١].

وتدلّ على بعض أفراد كلّ منها المستفيضة من النصوص أيضا :

منها : المرويّ في السرائر وفي المنتهى عن البرّاء ، قال : قام فينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تبقى » [٢].

وفسّر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخّ لها [٣].

وصحيحة البجلي : عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب [٤] ، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم يعيده؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » [٥].

والأخرى : عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه » [٦].

وفي رواية أبي بصير : فالخصي يضحّى به؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يكون غيره » [٧].


[١] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.

[٢] السرائر : ١٤١ ، وهو في مسند أحمد ٤ : ٢٨٤.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٠.

[٤] الجبّ : قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة ، ومنه : « خصيّ مجبوب » مقطوع ـ مجمع البحرين ٢ : ٢١.

[٥] التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٤.

[٧] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٨ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست