responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 310

أشهر [١]. وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي [٢].

وفي المفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّ الجذع من الضأن [٣] ما دخل في الثانية [٤] ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيريّة [٥].

وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثنيّ من المعز في كتاب الزكاة ، وحيث لا دليل تامّا يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام ، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنّا من هذه الأقوال.

المسألة الثالثة : يجب في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء خاليا عن العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب.

وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام ، فنقول : وتدلّ على الأول كلّية : صحيحه عليّ : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها ، هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم ، إلاّ أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز ناقصا » [٦].

وعلى الثاني كذلك : مفهوم صحيحة عمران الحلبي : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم بعد فقد تمَّ » [٧].


[١] المنتهى ١ : ٤٩١.

[٢] أسنده إلى الشيخ في المنتهى ١ : ٤١٩ ، وإلى ابن الأعرابي في المبسوط ١ : ١٩٩ ، ولسان العرب ٨ : ٤٤.

[٣] في « ح » و « ق » زيادة : والمعز.

[٤] المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٥] القاموس ٣ : ١٢ ، النهاية الأثيرية ١ : ٢٥٠.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.

[٧] التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست