responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 308

ورواية أبي حفص : « يجزئ من البدن الثنيّ ، ومن المعز الثنيّ ، ومن الضأن الجذع » [١].

ومنها ما يدلّ على عدم إجزاء الأدنى من الثنيّ من المعز :

كصحيحة ابن سنان : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » [٢].

وفي صحيحة ابن عمّار : « يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز » [٣].

ورواية حمّاد : أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجزئ الجذع من المعز » [٤].

ومع ذلك ورد في قويّة محمد بن حمران : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » [٥].

أقول : والتبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة.

وأمّا عدم إجزاء غير الثنيّ من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار ، بل صرّح في صحيحة الحلبي فيما يضحّي به : « أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق » [٦].


[١] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.

[٣] الكافي ٥ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩٠ ، المحاسن : ٣٤٠ ـ ١٢٧ ، العلل : ٤٤١ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست