ورواية أبي حفص :
« يجزئ من البدن الثنيّ ، ومن المعز الثنيّ ، ومن الضأن الجذع » [١].
ومنها ما يدلّ على
عدم إجزاء الأدنى من الثنيّ من المعز :
كصحيحة ابن سنان :
« يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » [٢].
وفي صحيحة ابن
عمّار : « يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز » [٣].
ورواية حمّاد :
أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز؟
قال : « لا يجزئ الجذع من المعز » [٤].
ومع ذلك ورد في
قويّة محمد بن حمران : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » [٥].
أقول : والتبيع :
ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة.
وأمّا عدم إجزاء
غير الثنيّ من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار ، بل صرّح في صحيحة الحلبي فيما
يضحّي به : « أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاّ
الثنيّ فما فوق » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٠
ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٦
ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٤٩٠
ـ ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٩
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩٠ ، المحاسن : ٣٤٠ ـ ١٢٧ ، العلل : ٤٤١ ـ ١ ، الوسائل
١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٤٨٩
ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.
[٦] الكافي ٤ : ٤٨٩
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥ ، بتفاوت.