بل في الروايات
أيضا ما يدفعه ، وهو : رواية النضر بن قرواش : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ،
فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ،
فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد
المضيّ إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجّة » ، قلت : فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه
فلم يصب في ذي الحجّة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلاّ في ذي
الحجّة ولو أخّره إلى قابل » [١].
المسألة
الرابعة : يجب أن يكون
الذبح أو النحر الواجب في الهدي بمنى ، وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة
وصريح المفاتيح : الإجماع عليه [٢]. وهو كذلك ، فهو الدليل عليه.
( مضافا إلى ) [٣] رواية عبد الأعلى
: « لا هدي إلاّ من الإبل ولا ذبح إلاّ بمنى » [٤].
وصحيحة منصور : في
الرجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن
صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه » [٥] ، وصحيحة السمّان
[٦] المتقدّمة في
[١] التهذيب ٥ : ٣٧
ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.