responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 302

بيان وقت الوقوف بمشعر.

ويؤيده كثير من الأخبار المتقدّمة فيه أيضا.

ورواية الكرخي : « إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » [١].

وحسنة مسمع : « منى كلّه منحر » [٢].

وأمّا بعض الأخبار المتضمّنة لهدي الإمام عليه‌السلام في غير منى [٣] ، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا ، فلعلّ هديه كان في عمرة أو مندوب ، ومقتضى ذلك : أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها ويذبح ، وإن لم يتمكّن منه يبعث إليها ليذبحه فيها.

ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح ، قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » [٤] ، لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكّة.

المسألة الخامسة : ذهب جماعة ـ منهم : الشيخ في أحد قوليه والمحقّق [٥] ـ إلى أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين [٦] ، وعن‌


[١] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٥٠٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٥.

[٥] الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥.

[٦] انظر الحدائق ١٧ : ٢٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست