ورواية الكرخي : «
إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ،
وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » [١].
وأمّا بعض الأخبار
المتضمّنة لهدي الإمام عليهالسلام في غير منى [٣] ، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا ، فلعلّ هديه
كان في عمرة أو مندوب ، ومقتضى ذلك : أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها
ويذبح ، وإن لم يتمكّن منه يبعث إليها ليذبحه فيها.
ولا تنافيه صحيحة
ابن عمّار : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح ، قال :
« لا بأس قد أجزأ عنه » [٤] ، لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكّة.
المسألة
الخامسة : ذهب جماعة ـ منهم : الشيخ في أحد قوليه والمحقّق [٥] ـ إلى أنّه يجب
أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير ، ونسبه بعضهم
إلى أكثر المتأخّرين [٦] ، وعن
[١] الكافي ٤ : ٤٨٨
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب
الذبح ب ٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٥
ـ ٧٢٣ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨٨
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٥٠٥
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٥.
[٥] الشيخ في
الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥.