واضطراريّة ، وهو
: ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.
واختياريّ المشعر
المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.
واختياريّة المشوب
بالاضطراري ، وهو : اضطراريّ عرفة.
واضطراريّة المحض
، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها.
وعلم أنّ من ترك الوقوفين
جميعا فقد بطل حجّه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدلّ عليه إجماع
علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحجّ عن أصحاب الأراك [١] وعمّن فاتته
المزدلفة.
ولو أدرك شيئا من
الوقوفين فأقسامه ـ بالنسبة إلى انقسام كلّ منهما إلى الاختياريّ والاضطراريّ ـ ثمانية.
ولو جعل الوقوف
الليليّ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياريّ
عرفة ، واضطراريّها ، واختياريّ المشعر ، وليلته ، واضطراريّة ، وستّة اخرى مركّبة
من هذه الخمسة : الاختياريّان ، والاضطراريّان ، واختياريّ كلّ مع اضطراريّ الآخر
، واختياريّ عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريّها معه.
ونحن نذكر حكم كلّ
منها بالنسبة إلى صحّة الحجّ وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ،
فنقول :
الأول : أن يدرك اختياريّ عرفة خاصّة ، فعن الشهيد الثاني صحّة
الحجّ [٢] ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقّق في الشرائع والفاضل في
[١] انظر الوسائل ١٣
: ٥٥١ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠ و ١١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٢ أبواب إحرام الحج ب ١٠
ح ٣ ، ٦ ، ٧ و ١١.