responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 251

واضطراريّة ، وهو : ما بين غروب شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر.

واختياريّ المشعر المحض ، وهو : ما بين طلوعي فجر يوم النحر وشمسه.

واختياريّة المشوب بالاضطراري ، وهو : اضطراريّ عرفة.

واضطراريّة المحض ، وهو : من طلوع شمسه إلى زوالها.

وعلم أنّ من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجّه ، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل ، ويدلّ عليه إجماع علماء الإسلام ، وأخبار نفي الحجّ عن أصحاب الأراك [١] وعمّن فاتته المزدلفة.

ولو أدرك شيئا من الوقوفين فأقسامه ـ بالنسبة إلى انقسام كلّ منهما إلى الاختياريّ والاضطراريّ ـ ثمانية.

ولو جعل الوقوف الليليّ للمشعر قسما على حدة تصير الأقسام أحد عشر ، خمسة مفردة ، وهي : اختياريّ عرفة ، واضطراريّها ، واختياريّ المشعر ، وليلته ، واضطراريّة ، وستّة اخرى مركّبة من هذه الخمسة : الاختياريّان ، والاضطراريّان ، واختياريّ كلّ مع اضطراريّ الآخر ، واختياريّ عرفة مع ليلي المشعر ، واضطراريّها معه.

ونحن نذكر حكم كلّ منها بالنسبة إلى صحّة الحجّ وعدمه ، وحكم التارك للبعض عمدا وغير عمد بالتفصيل ، فنقول :

الأول : أن يدرك اختياريّ عرفة خاصّة ، فعن الشهيد الثاني صحّة الحجّ [٢] ، وهو مذهب صاحب الجامع والمحقّق في الشرائع والفاضل في‌


[١] انظر الوسائل ١٣ : ٥٥١ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠ و ١١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٢ أبواب إحرام الحج ب ١٠ ح ٣ ، ٦ ، ٧ و ١١.

[٢] المسالك ١ : ١١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست