المسألة
الأولى : حكي عن ظاهر
الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر [١] ، واستدلّ بعضهم [٢] بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن
يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٣].
وفيه نظر ، لإمكان
عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان
للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من
المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.
وصرّح في التذكرة
بعدم الوجوب [٤] ، وهو ظاهر سائر كتبه [٥]. وظاهر الشرائع والنافع [٦]. وهو الأقوى ،
للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو
مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.