وكذا لا يدلّ عليه
مفهوم مرسلة جميل : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » [١] ، لأنّ عدم
الإفاضة أعمّ من المبيت فيه ، فيقدّم فيه لدرك الوقت الاختياري ، ومنه يعلم عدم
دلالة ما يصرّح بالكفّارة في الإفاضة قبل الفجر.
ولو كان المراد
كون جزء من الليل فيها فيمكن الاستدلال له بالأخبار الآمرة لتأخير الصلاتين إليها
والإتيان بهما فيها [٢] ، إلاّ أنّه قد عرفت عدم بقاء تلك الأوامر على الحقيقة ،
فالظاهر عدم الوجوب أصلا.
نعم ، يستحبّ ،
لبعض ما ذكر ، وللتأسّي. ومنهم من جعله دليل الوجوب [٣]. وفيه نظر.
المسألة
الثانية : لا يجوز ترك
الوقوف بالليل لمن علم أنّه لا يتمكّن من إدراك الوقوف بين الطلوعين ولا بعده أو
الأول خاصّة ، لو قلنا بصحّة الحجّ مع الوقوف الليلي ، كما هو الحقّ ، وأمّا لو لم
نقل به فيجوز تركه مطلقا.
المسألة
الثالثة : لا يجوز ترك
الوقوف بين الطلوعين عمدا ، للأمر به المقتضي لوجوب الامتثال. ومن أفاض عمدا قبل
الفجر كان عليه دم شاة ، للنصّ [٤].
وهل يجب عليه ذلك
للإفاضة ، أو لترك الوقوف بين الطلوعين حتى
[١] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١.