واضحة ، سيّما مع
قوله : « وترى الإبل موضع أخفافها ».
ومع ذلك تعارضان
مع ما يأتي من النصّ المصرّح بأنّ الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبّ.
المقام
الثاني : في مستحبّاته.
وهي : أن يكون
متطهّرا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي
الفجر فقف » [١].
وأن تكون نيّة
الوقوف بعد صلاة الصبح ، كما صرّح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم
وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد [٢] ، وغيرها من كتب
الجماعة [٣].
واستدلّ له بما
مرّ من صحيحة ابن عمّار والحلبي.
وفي دلالتها نظر ،
لأنّ الظاهر من قوله : « أصبح بعد ما تصلّي الفجر » أنّ المراد من صلاة الفجر فيها
نافلته ، إلاّ أنّ تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
وأن يصرف زمان
وقوفه بالذكر والدعاء ، سيّما الدعوات المأثورة.
وعن السيّد
والحلبي والقاضي : وجوبه [٤] ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه
[١] الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١ ،
ولكنها عن معاوية بن عمار فقط.