والثانية : « رخّص
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة
في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكّلن من يضحّي عنهن » [١].
والثالثة : « رخّص
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن أرادوا
أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم » [٢].
والرابعة : « إنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهنّ هدي أن ترمي
ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكّة حتى تزور » [٣].
والخامسة : « أفض
بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثمَّ أفض بهنّ حتى تأتي بهنّ الجمرة
العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من
أظفارهن ، ثمَّ يمضين إلى مكّة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة
، ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثمَّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهن »
وقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسل أسامة معهن » [٤].
والسادسة : « أيّ
امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثمَّ ليمض
وليأمر من يذبح عنه ، وتقصّر المرأة
[١] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٥
ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٣
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢.