أبو الحسن موسى عليهالسلام وقد رمى الجمار
وانصرف ، فطابت نفس هشام [١].
إلاّ أنّها قضيّة
في واقعة ، فلعلّه عليهالسلام كان ذا عذر ، مع أنّ المراد إدراك الوقوف والمراد الشرعيّ
، وكونه وقوفا شرعيّا ممنوع.
وأمّا الثاني فهو
أيضا ثابت بالإجماعين [٢] ، ونسبه في المنتهى إلى كلّ من يحفظ عنه العلم [٣].
وتدلّ عليه ـ مضافا
إلى الإجماع ، ومطلقات إدراك الحجّ بإدراك قبل المشعر طلوع الشمس ، حيث إنّ ما مرّ
من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعمّ النساء قطعا ، بل مخصوص بالرجال ـ المستفيضة
من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمّار الطويلة ، المتضمّنة لصفة حجّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] ، ومرسلة جميل
المتقدّمة ، ورواية أبي بصير [ وصحيحتيه ] [٥] ورواية سعيد السمّان ، وصحيحة الأعرج ، ورواية عليّ بن أبي
حمزة :
الأولى : « لا بأس
بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثمَّ ينطلق بهنّ
إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمَّ يصبرن ساعة ، ثمَّ ليقصّرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن ،
إلاّ أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن ، فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣
ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٣.