responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 239

أبو الحسن موسى عليه‌السلام وقد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام [١].

إلاّ أنّها قضيّة في واقعة ، فلعلّه عليه‌السلام كان ذا عذر ، مع أنّ المراد إدراك الوقوف والمراد الشرعيّ ، وكونه وقوفا شرعيّا ممنوع.

وأمّا الثاني فهو أيضا ثابت بالإجماعين [٢] ، ونسبه في المنتهى إلى كلّ من يحفظ عنه العلم [٣].

وتدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ، ومطلقات إدراك الحجّ بإدراك قبل المشعر طلوع الشمس ، حيث إنّ ما مرّ من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعمّ النساء قطعا ، بل مخصوص بالرجال ـ المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمّار الطويلة ، المتضمّنة لصفة حجّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] ، ومرسلة جميل المتقدّمة ، ورواية أبي بصير [ وصحيحتيه ] [٥] ورواية سعيد السمّان ، وصحيحة الأعرج ، ورواية عليّ بن أبي حمزة :

الأولى : « لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثمَّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمَّ يصبرن ساعة ، ثمَّ ليقصّرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن ، إلاّ أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن ، فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن » [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٣.

[٢] انظر المدارك ٧ : ٤٢٧ ، والذخيرة : ٦٥٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٢٦.

[٤] الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.

[٥] في النسخ : وصحيحته ، والصحيح ما أثبتناه.

[٦] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧ بتفاوت يسير ، عبّر الماتن عنها بالرواية ، باعتبار ضعفها بمحمد بن سنان بسند الكافي ، ولكنها صحيحة بسند الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست