الأول : النيّة كما مرّ مرارا ، ولينو أنّ وقوفها لحجّة الإسلام
أو غيرها ، ليحصل التمييز إن كان هنا وجه اشتراك.
ويظهر من بعض
الأخبار الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم
أنّه الموقف ولم ينو الوقوف ، ولا يبعد أن يكون كذلك في صحّة الحجّ وأن توقّف
ترتّب ثواب الوقوف بخصوصه على نيّته.
الثاني : أن يكون وقوفه بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى
الحياض وإلى وادي محسّر ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع
كما في غيره [٢] ، وقد صرّح بذلك التحديد في صحاح ابن عمّار [٣] وأبي بصير [٤] وزرارة [٥] وموثّقة إسحاق [٦].