responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 234

ومنها : أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا ، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [١] ، له ، وللصحيحين ، والمضمرة المتقدّمة.

وليس ذلك بواجب ، لصحيحة أبان : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمَّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثمَّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات [٢].

ومنها : أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا أجمع [٣] ، لروايتي عنبسة :

إحداهما : إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟

قال : « لا ، صلّ المغرب والعشاء ثمَّ تصلّي الركعات بعد » [٤].

والثانية : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء أربعة ركعات » [٥].

والأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لاستحباب أصل النافلة ، ولصحيحة أبان المتقدّمة ، فيكون ذلك أيضا مستحبّا.


[١] كما في الخلاف ٢ : ٣٤٠ و ٣٤١ ، والذخيرة : ٦٥٦.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠١ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥ ، وفيها : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ..

[٣] المدارك ٧ : ٤٢٠.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٩٠٠ ، وفي الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٤ : ثمَّ صلّ ..

[٥] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست