« إن كان في مهل
حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا
فلا يتمّ حجّة حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ،
فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تمَّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع
الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها
عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » [١].
وصحيحة ابن عمّار
: في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : « إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا
ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا
يأتها وليقم بجمع فقد تمَّ حجّه » [٢].
والأخرى : « كان
رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام
بجمع؟ فقال له : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تمَّ
حجّه » [٣].
ورواية إدريس : عن
رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،
فقال : إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا
يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس ، وقد تمَّ حجّه » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٢٨٩
ـ ٩٨١ ، وفي الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، والوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب
٢٢ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٦
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٩٠
ـ ٩٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح
٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٨٩
ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح
٣.