responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 227

وهذه الروايات وإن كانت ظاهرة فيمن لم يتمكّن من إدراك الاختياريّ قاصرة عن التصريح بالناسي ، إلاّ أنّه مستفاد من التعليل المصرّح به في الصحيحة الأولى ، إذ لا شكّ أنّ النسيان من أقوى الأعذار ، بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل أيضا ـ كما هو ظاهر الذخيرة والدروس [١] ـ إذا كان الجهل ساذجا غير مشوب بتقصير أصلا.

وتؤيّد حكم المضطرّ والناسي والجاهل جميعا المستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها [٢] الآتية ، المصرّحة بأنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ.

فرعان :

أ : الواجب في الوقوف الاضطراريّ مسمّى الكون ، لا استيعاب الليل ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في التذكرة [٣] وغيرها [٤] ، ويدلّ عليه إطلاق الأخبار المتقدّمة ، بل تصريح بعضها بقوله : « قليلا ».

ب : وجوب الوقوف الاختياريّ إنّما هو مع علمه أو ظنّه بأنّه إذا أتى به يدرك الاختياريّ المشعر ، أمّا لو لم يعلم ولم يظنّ ذلك ـ بأن احتمل فواته أو ظنّه أو علمه ـ لا يجب عليه.

أمّا مع ظنّ الفوات أو علمه فلجميع الأخبار المتقدّمة.

وأمّا مع الاحتمال فلصحيحة الحلبي [٥] ، لأنّ معنى قوله : « وإن كان في مهل » أنّه كان كذا بحسب علمه أو ظنّه ، لأنّ الألفاظ وإن كانت للمعاني‌


[١] الذخيرة : ٦٥٨ ، الدروس ١ : ٤٢١.

[٢] انظر الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.

[٣] التذكرة ١ : ٣٧٢.

[٤] انظر المنتهى ٢ : ٧٢١ ، والمدارك ٧ : ٤٠٢.

[٥] المتقدمة في ص : ٢٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست