ب : يجوز للرجل
تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذّ وندر ، بل في التذكرة : أنّه قول
علمائنا أجمع [١] ، وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه أيضا [٢] ، للأصل ،
والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٣] ، الخالية عمّا يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكيّ عن
العماني ، فحرّمه [٤] ، لصحيحة الحلبي : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا »
[٥].
وهي عن إفادة
الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفّارة ، ولذا جوّزه الشيخ في التهذيب
وأوجب الكفّارة [٦].
ج : صرّح في
المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ إطلاق إثبات البأس في إصابة
الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم ، يستثنى من
ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقّق به ستر البعض ، لصحيحة محمّد [٨] ، ولا يتقيّد ذلك
بالضرورة ، لإطلاق النصّ .. والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب [٩] ، وقد