وتدلّ على الأول
رواية أبي بصير : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن
يقصّر ، وليس له متعة » [٢].
ورواية العلاء :
عن رجل متمتّع طاف ثمَّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، هي حجّة
مبتولة » [٣].
ولم أعثر لدليل
على الثاني.
وإن كان نسيانا
فيصحّ تمتّعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٤] ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا
لعليّ بن بابويه والشيخ والقاضي والإرشاد [٥].
لموثّقة إسحاق :
الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » [٦].
وخلافا للفقيه
والديلمي والحلّي والقواعد ، فلا دم عليه وجوبا [٧].
لصحيحة ابن سنان :
في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم