responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 198

إحرامه الثاني [١].

وتدلّ على الأول رواية أبي بصير : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » [٢].

ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثمَّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، هي حجّة مبتولة » [٣].

ولم أعثر لدليل على الثاني.

وإن كان نسيانا فيصحّ تمتّعه ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٤] ، للأخبار الآتية ، وعليه دم شاة على الأظهر ، ( وفاقا لعليّ بن بابويه والشيخ والقاضي والإرشاد [٥].

لموثّقة إسحاق : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » [٦].

وخلافا للفقيه والديلمي والحلّي والقواعد ، فلا دم عليه وجوبا [٧].

لصحيحة ابن سنان : في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم‌


[١] السرائر ١ : ٥٨١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.

[٤] الذخيرة : ٦٤٩.

[٥] حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة : ٦٤٩ ، الشيخ في النهاية : ٢٤٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٥ ، الإرشاد ١ : ٣٢٨.

[٦] التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٦.

[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٧ ، الديلمي في المراسم : ١٢٤ ، الحلّي في السرائر : ١٣٦ ، القواعد ١ : ٨٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست