responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 197

وأمّا مع التقديم ، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي ، وهو خلاف المعروف بين الأصحاب ، وبه تخرج الرواية عن الحجّية ، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.

ولو احتيط حينئذ ـ مع العمد ، لمظنّة الإجماع ، ومع النسيان ، للرواية ، بل في صورة التأخير ، للشهرة حتى في حلق البعض ، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية ـ كان أولى.

المسألة الثالثة : يكفي المسمّى في التقصير ، لإطلاق ، الأخبار ، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر ، وعن بعضهم : لزوم كونه في الشعر [١] ، وهو المستفاد من الأخبار.

ولا يلزم كون التقصير بالمقراض ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار [٢] ورواية محمّد الحلبي [٣] ، ولا بالحديد ، بل يكفي القطع ولو بالسنّ أو الظفر ، كما صرّح به في رواية محمّد المشار إليها ، وصحيحتي حمّاد بن عثمان [٤] والحلبي [٥].

المسألة الرابعة : لو ترك التقصير حتى أحرم بالحجّ ، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجّه مفردة [٦]. وعن الحلّي : بطلان‌


[١] انظر التحرير ١ : ١٠٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٧ أبواب التقصير ب ٢ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٩ أبواب التقصير ب ٣ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٢.

[٦] الخلاف ٢ : ٣٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست