عليه شيء ، وإن
تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه » [١].
ويرد على الاولى :
أنّها ظاهرة في الناسي ، وظاهرهم الإجماع ـ كما قيل [٢] ـ أيضا على عدم
الوجوب عليه ، ولكن كلام المحقّق مطلق [٣] ، ولكنّه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجّية ، ومع ذلك
مخصوص بما قبل التقصير ، فلا يصلح حجّة للتعميم.
وعلى الثانية :
أنّه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الإحرام ، كذا قيل [٤].
وفيه نظر ، بل
ظاهر التعليق على المتمتّع وعلى كونه بمكّة كونه بعده وإن احتمل بعيدا كونه قبله.
نعم ، يرد عليها :
أنّه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الإحرام ، وإلاّ لم يكن للتخصيص بما
بعد الثلاثين المذكورة وجه ، فلعلّه للإخلال بتوفير الشعر المستحبّ عند الأكثر
والواجب عند بعضهم [٥] ، بل عن المفيد : إيجاب الإخلال به للدم [٦].
وظهر من ذلك أنّه
لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.
[١] الكافي ٤ : ٤٤١
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣ ،
الوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٥.