responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 196

عليه شي‌ء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه » [١].

ويرد على الاولى : أنّها ظاهرة في الناسي ، وظاهرهم الإجماع ـ كما قيل [٢] ـ أيضا على عدم الوجوب عليه ، ولكن كلام المحقّق مطلق [٣] ، ولكنّه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجّية ، ومع ذلك مخصوص بما قبل التقصير ، فلا يصلح حجّة للتعميم.

وعلى الثانية : أنّه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الإحرام ، كذا قيل [٤].

وفيه نظر ، بل ظاهر التعليق على المتمتّع وعلى كونه بمكّة كونه بعده وإن احتمل بعيدا كونه قبله.

نعم ، يرد عليها : أنّه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الإحرام ، وإلاّ لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه ، فلعلّه للإخلال بتوفير الشعر المستحبّ عند الأكثر والواجب عند بعضهم [٥] ، بل عن المفيد : إيجاب الإخلال به للدم [٦].

وظهر من ذلك أنّه لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.


[١] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٥.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٣٦.

[٣] الشرائع ١ : ٣٠٢.

[٤] انظر الرياض ١ : ٤٣٦.

[٥] كالشيخ في النهاية ١ : ٢٠٦.

[٦] المقنعة : ٣٩١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست