responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 189

نعم ، لو قدّمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنف ، بل يتمّ السعي بعد إتمام الطواف ، كما مرّ في المسألة المشار إليها.

المسألة الحادية عشرة : قالوا : لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد ، بلا خلاف فيه ـ كما قيل [١] ـ إلاّ عن الشرائع ، فجوّزه [٢] ، وإن احتمل كلامه الإرجاع إلى المشهور ، بإخراج الغاية عن المغيّى.

واستدلّ للمشهور بصحيحة محمّد : عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [٣].

وفي دلالتها على الوجوب نظر ، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الأخصّ ، والأصل يقتضي العدم ، بل يدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد [٤] ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها قوله : إلى غد ، وقال : « نعم » ، مكان : « لا ».

والاحتياط في عدم التأخير.

ويجوز التأخير في يوم الطواف إلى آخره وإلى الليل قولا واحدا ، للأصل ، وإطلاق الصحيحة الأخيرة ، وصحيحة ابن سنان [٥] ، ومرسلة الفقيه [٦].

المسألة الثانية عشرة : المريض الذي لا يتمكّن بنفسه من السعي يسعى به أو عنه ، بالتفصيل المتقدّم في الطواف بدليله.


[١] انظر الرياض ١ : ٤١٨.

[٢] الشرائع ١ : ٢٧٠.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٠ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٨ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ذ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست