المسألة
الأولى : إذا فرغ
المعتمر بعمرة التمتّع عن السعي يقصّر راجحا ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماعين [١] ، وتدلّ عليه
المستفيضة من الأخبار :
كصحيحة ابن عمّار
: « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من
شاربك ، والق أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء
يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت » [٢].
وصحيحته الأخرى ،
وفيها : « ثمَّ قصّ [ من ] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك
وأبق منها لحجّك » الحديث [٣].
وابن سنان : «
طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر من شعره ، فإذا
فعل ذلك فقد أحلّ » [٤].