المروة ، ولا يبطل
على زيادة الشوطين ، لأنّه يظهر كونه بادئا من الصفا ، ويكون ابتداء التاسع أيضا
منه ، فيبطل الأول للزيادة ، ويصحّ الثاني ـ فتخصيص وحمل لا موجب لهما أصلا ، بل
بعيد غايته.
فالأولى تخصيص
إطلاقها بصورة العمد ، لما ذكرنا ، ويكون في صورة زيادة الشوط باطلا ، أمّا السبعة
الأولى فللزيادة عليها ، وأمّا الثامن فلابتدائه من المروة.
وأمّا في صورة
زيادة الشوطين يكون ما تقدّم على التاسع باطلا ، لما مرّ ، ويصحّ التاسع فيضاف
إليه ويستتمّ. ولا يلزم أن ينوي به أولا أنّه ابتداء عبادة مستقلّة ، إذ لم يثبت
في اشتراط النيّة الزائد على اشتراط قصد الفعل والقربة ، وهما متحقّقان ، ولزوم
قصد الفعل الكامل المستقلّ أولا لا دليل عليه ، بل يكفي قصده في الأثناء ، فتأمّل.
وإن كانت الزيادة سهوا
فلا خلاف في عدم البطلان نصّا وفتوى ، وعليه الإجماع في كلام بعضهم [١] ، وتدلّ عليه
الصحاح المستفيضة ، كصحيحة هشام المتقدّمة [٢] في مسألة وجوب السعي سبعا ، والبجلي المتقدّمة آنفا.
وابن عمّار : « من
طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتدّ بسبعة » [٣].
وجميل : حججنا
ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال :
« لا بأس ، سبعة لك