responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 178

المروة ، ولا يبطل على زيادة الشوطين ، لأنّه يظهر كونه بادئا من الصفا ، ويكون ابتداء التاسع أيضا منه ، فيبطل الأول للزيادة ، ويصحّ الثاني ـ فتخصيص وحمل لا موجب لهما أصلا ، بل بعيد غايته.

فالأولى تخصيص إطلاقها بصورة العمد ، لما ذكرنا ، ويكون في صورة زيادة الشوط باطلا ، أمّا السبعة الأولى فللزيادة عليها ، وأمّا الثامن فلابتدائه من المروة.

وأمّا في صورة زيادة الشوطين يكون ما تقدّم على التاسع باطلا ، لما مرّ ، ويصحّ التاسع فيضاف إليه ويستتمّ. ولا يلزم أن ينوي به أولا أنّه ابتداء عبادة مستقلّة ، إذ لم يثبت في اشتراط النيّة الزائد على اشتراط قصد الفعل والقربة ، وهما متحقّقان ، ولزوم قصد الفعل الكامل المستقلّ أولا لا دليل عليه ، بل يكفي قصده في الأثناء ، فتأمّل.

وإن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصّا وفتوى ، وعليه الإجماع في كلام بعضهم [١] ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة ، كصحيحة هشام المتقدّمة [٢] في مسألة وجوب السعي سبعا ، والبجلي المتقدّمة آنفا.

وابن عمّار : « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتدّ بسبعة » [٣].

وجميل : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « لا بأس ، سبعة لك‌


[١] كما في الذخيرة : ٦٤٦ ، والرياض ١ : ٤٢٣.

[٢] في ص : ١٧٠.

[٣] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩١ أبواب السعي ب ١٣ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست