به بغضهم [١] ، بل هو مقطوع به
في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة [٢] ، لرواية عبد الله بن محمّد [٣] المتقدّمة في
مسألة زيادة الطواف المنجبرة ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة.
وصحيحة ابن عمّار
: « إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ،
وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي » [٤].
وإطلاقهما وإن كان
شاملا لغير العمد أيضا ، إلاّ أنّه يقيّد بالعمد ، جمعا بينه وبين الأخبار الآتية
الدالّة بإطلاقها على طرح الزائد والاعتداد بالسبعة ، بشهادة صحيحة البجلي : في
رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا
واعتدّ بسبعة » [٥].
فإنّها أخصّ مطلقا
من الإطلاقين ، فيقيّد الأول بمنطوقها ، والثاني بمفهومها ، حيث إنّه يقتضي أنّ مع
عدم الخطأ ليس الحكم طرح الواحد والاعتداد بالسبعة ، وليس إلاّ البطلان إجماعا.
وتخصيص الصحيحة
بصورة النسيان وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا ـ فيبطل سعيه
على زيادة شوط ، لظهور ابتدائه من