بحملهما على صورة
المشقّة والتعسّر ، جمعا بينهما وبين ما مرّ ، ولإشعار قوله في الثاني : حتى يرجع
إلى أهله ، بذلك ، ولأنّ أدلّة نفي العسر والحرج تعارض ما مرّ ، فيبقى خبر
الاستنابة حينئذ بلا معارض.
أقول : الجمع كما
يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كلّ من الأمرين ، بل هو ليس جمعا حقيقة ، بل مقتضى
الروايات ، لورود الكلّ بالجمل الخبريّة ، وبعد الحمل على الجواز لا تكون أدلّة
نفي العسر والحرج معارضة لما مرّ أيضا.
وبالجملة : فإثبات
وجوب المباشرة في الصورة الاولى من الخبرين المتقدّمين مشكل ، إلاّ أنّه يمكن أن
يستدلّ عليه بالعلّة المنصوصة في صحيحة ابن عمّار [٢] المتقدّمة في
نسيان الطواف ، بضميمة التصريح بكون السعي أيضا فريضة في صحيحتيه المتقدّمتين آنفا
، وهي كافية في إثباته ، ومقتضاها وإن كان عدم جواز الاستنابة ما دام حيّا ، إلاّ
أنّه خرجت صورة التعذّر برواية الشّحام المعتضدة بعمل الأعلام ، ومقتضاها كفاية
العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الأهل ، كما مرّ في الطواف.
ثمَّ الجهل هل هو
مثل العمد أو السهو؟
الظاهر : الأول ،
للأصل ، حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه.
المسألة
الثانية : يبطل السعي
بالزيادة فيه إن كانت عمدا ، على المشهور ، كما في المفاتيح وشرحه [٣] ، بل بلا خلاف
ظاهر فيه ، كما صرّح
[١] التهذيب ٥ : ١٥٠
ـ ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٨ ح ٢.