وإن كان سهوا
فقالوا : إن أمكن عوده بنفسه والإتيان به من غير عسر ومشقّة عاد وأتى ، وإن شقّ
وتعسّر استناب فيه ، بلا خلاف فيهما ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل ادّعى بعضهم
الإجماع عليه [٢].
واستدلّ على الأول
بالأصل.
وفيه نظر ، لأنّ
الأصل عدم وجوب الإتيان به خاصّة بعد مضيّ وقته ، سيّما في الأوقات التي لا تصلح
للنسك .. وثبوت وجوب أصل الإتيان به غير مفيد ، لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو
السعي عنه.
وبصحيحة ابن عمّار
: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » ، قلت : فاته ذلك حتى
خرج ، قال : « يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، إنّ الرمي سنّة
والسعي بين الصفا والمروة فريضة » [٣] ، ونحوها الأخرى [٤].
وفيها قصور من حيث
الدلالة ، لمكان الجملة الخبريّة.
وعلى الثاني
بصحيحة محمّد : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : « يطاف عنه » [٥].
ورواية الشّحام :
عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى
[١] منهم الفيض في
المفاتيح ١ : ٣٧٤ ، صاحب الرياض ١ : ٤٢٣.