حيث تضمّنها
لاشتراط التجاوز عن الميقات في الرجوع ، الذي هو غير شرط إجماعا ـ يدخلها الإجمال
واحتمال السقوط كما قيل [١] ، مع أنّ محلّ الرجوع فيها غير معلوم ، فلعلّه الحرم ، كما
عن الدروس [٢].
وأمّا الأخرى ـ وهي
موثّقة عبيد ـ فغايتها وجوب الصلاة في المقام عند الرجوع ، وأمّا وجوب الرجوع فلا
، لمكان الخبريّة ، مع أنّه لو قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض.
وليس حمل أخبار
الإيقاع حيث تذكّر على صورة التعذّر أو المشقّة أولى من حمل أخبار الرجوع على
الأفضليّة ، بل الأخير أولى ، لفهم العرف وصلاحيّة التجويز حيث أمكن ، للقرينة
لحمل الأمر بالرجوع على الاستحباب ، بخلاف العكس ، فإنّه جمع بلا شاهد.
وأمّا صحيحة أبي
بصير فلا تدلّ إلاّ على أنّ مطلق مشقّة الرجوع ـ التي لا ينفكّ عنها مرتحل ـ تمنع
عن الأمر بالرجوع ، وحينئذ يصير النزاع لفظيّا ، إذ هذا القدر من المشقّة يتحقّق
مع الارتحال قطعا ، ولا دليل على اعتبار الزيادة ، سيّما مع ملاحظة عدم الاستفصال
في صحيحة ابن المثنّى المتقدّمة.
وتظهر من ذلك قوّة
القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا وجواز الإيقاع حيث تذكّر ، مع أفضليّة الرجوع مع
الإمكان ، كما احتملهما الشيخان في الفقيه والاستبصار [٣] ، ومال إليه في
الذخيرة [٤] ، وبعض مشايخنا الأخباريين [٥].