وغيرها [١] ـ فهو لا يخرج عن
القولين ، للقطع بأنّ أصل الصخرة ـ الذي هو المقام ـ لا يصلح للصلاة فيه ، فالمراد
: إمّا كونه عنده فيرجع إلى القول الثاني ، أو في البناء المعدّ للصلاة ، الذي هو
وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل ـ كما قيل [٢] ـ فيرجع إلى
الأول. ولو أريد غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.
نعم ، في روايتين
أنّه قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » [٣] ، وهو غير مفيد ، لأنّ بعد العلم بأنّه ليس المراد نفس
المقام يراد التجوّز ، ولتعدّده يدخله الإجمال ، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.
وكذا لا تنافيه
صحيحة حسين : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال
المسجد لكثرة الناس [٤].
لجواز أن تكون
الكثرة مانعة عن الخلف المتّصل ، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت ، مع أنّ
الحيال يمكن أن يكون خلف المقام.
ولمن قال
باستحبابه خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ ، كما عن الخلاف مدّعيا
عليه الإجماع [٥].