responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 139

وغيرها [١] ـ فهو لا يخرج عن القولين ، للقطع بأنّ أصل الصخرة ـ الذي هو المقام ـ لا يصلح للصلاة فيه ، فالمراد : إمّا كونه عنده فيرجع إلى القول الثاني ، أو في البناء المعدّ للصلاة ، الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل ـ كما قيل [٢] ـ فيرجع إلى الأول. ولو أريد غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.

نعم ، في روايتين أنّه قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » [٣] ، وهو غير مفيد ، لأنّ بعد العلم بأنّه ليس المراد نفس المقام يراد التجوّز ، ولتعدّده يدخله الإجمال ، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.

وكذا لا تنافيه صحيحة حسين : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس [٤].

لجواز أن تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتّصل ، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت ، مع أنّ الحيال يمكن أن يكون خلف المقام.

ولمن قال باستحبابه خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ ، كما عن الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٥].


[١] كالدروس ١ : ٣٩٦ ، والرياض ١ : ٤٠٦.

[٢] انظر جامع المقاصد ٣ : ١٩٦.

[٣] الاولى في : الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٥.

الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٢.

[٤] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست