أ : المقام الذي
تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبيّ
وإبراهيم عليهماالسلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي محمود [٥] ، المتقدّمة في
بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.
ب : قالوا : إنّ هذا
الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار