responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 127

وهو يكون في طواف الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله.

وفي طواف عمرة التمتّع بضيق الوقت عنها وعن الإحرام ، بالحجّ والوقوف.

وفي طواف العمرة المجامعة لحجّ القران والإفراد بخروج السنة ، بناء على وجوب إيقاعها فيها.

ولكن في المدارك : أنّه غير واضح [١] ، وفي العمرة المجرّدة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقّت ، والبطلان بالخروج عن مكّة بنيّة الإعراض عن فعله.

وعن الشهيد الثاني تحقّق ترك الطواف في الجميع بنيّة الإعراض عنه [٢].

ولا يخفى أنّ مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي مقتضى البطلان.

ب : هل يحصل التحلّل عمّا يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالإتيان به ولا يحصل بدون فعله ، أو يتحلّل؟

مقتضى الاستصحاب ـ بل إطلاق الأخبار ـ : الأول.

ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محلّه لحصول التحلّل ، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة ، أوجه ، كما قال في الذخيرة [٣] ، وبالأخير قطع المحقّق الثاني [٤].


[١] المدارك ٨ : ١٧٣.

[٢] الروضة ٢ : ٢٥٧.

[٣] الذخيرة : ٦٢٦.

[٤] في جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست