وفي طواف عمرة
التمتّع بضيق الوقت عنها وعن الإحرام ، بالحجّ والوقوف.
وفي طواف العمرة
المجامعة لحجّ القران والإفراد بخروج السنة ، بناء على وجوب إيقاعها فيها.
ولكن في المدارك :
أنّه غير واضح [١] ، وفي العمرة المجرّدة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الإتيان
بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقّت ، والبطلان بالخروج عن مكّة بنيّة الإعراض عن
فعله.
وعن الشهيد الثاني
تحقّق ترك الطواف في الجميع بنيّة الإعراض عنه [٢].
ولا يخفى أنّ مع
بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي مقتضى البطلان.
ب : هل يحصل
التحلّل عمّا يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالإتيان به ولا يحصل بدون فعله ،
أو يتحلّل؟
مقتضى الاستصحاب ـ
بل إطلاق الأخبار ـ : الأول.
ولو كان ترك
الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك ، أو البقاء على إحرامه
إلى أن يأتي الفعل الفائت في محلّه لحصول التحلّل ، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة
، أوجه ، كما قال في الذخيرة [٣] ، وبالأخير قطع المحقّق الثاني [٤].