ج : لو عاد
لاستدراك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكّة ، فهل يكتفي
بذلك ، أو يتعيّن عليه الإحرام ثمَّ يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو
بعده؟
وجهان ، ولعلّ
الأول أظهر ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ من نسي الطواف يصدق عليه
أنّه في الجملة محرم.
د : لا كفّارة على
تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، للأصل
الخالي عن الدافع بالمرّة.
واحتمل الشهيد
ثبوتها [١] ، لورودها في حديث الجاهل [٢] ، وأولويّتها في
العامد.
وفيه : منع
الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.
والاستدلال عليه
بصحيحة ابن عمّار [٣] ـ المتقدّمة في صدر المسألة ـ ضعيف ، لما عرفت من عدم
تضمّنها لترك الطواف ، ومن الإجمال في المراد من العالم ، فيخرج عن محلّ النزاع.
وإن كان جهلا
فعليه بدنة ، كما مرّ وجهه.
وإن كان نسيانا ،
ففي وجوب الكفّارة عليه مطلقا ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمهذّب
والجامع [٤] ، لصحيحة ابن عمّار وعليّ المتقدّمتين [٥] ، وصحيحة عيص :
عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن