وهو ـ مع شذوذه
ورجوعه عنه في المبسوط [١] ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل [٢] في المنع وتصريحه
فيه : بأنّ الترك أفضل ـ غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة
لهن [٣] ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة
، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.
نعم ، يحرم عليهنّ
القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [٤] ، لرواية أبي
عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.
وتجويز بعض
المتأخّرين [٥] إباحتهما ـ للعمومات ـ ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.
إلاّ أنّ إجمالها
ـ للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح
والمنتهى والتذكرة بالأوّل [٦] ، وفي القاموس [٧] وجماعة من أهل اللغة بالثاني [٨] ـ ينفي الفائدة
في المنع ، لإباحة كلّ من