وتدلّ عليه صحيحة
ابن سنان في مطلق الطواف [١] ، وحسنة هشام في الفريضة منه [٢].
بل وكذلك صلاة
الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي [٣] ، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم ، إذ
لا يعتبر مفهوم العلّة إلاّ بواسطة الأصل اللاّزم دفعه بما ذكر.
خلافا للّمعتين
والدروس ، ففرّقا بين المجاوز عن النصف وعدمه [٤] ، ولعلّه لتعارض المفهوم المذكور ردّه.
والتاسع والعاشر ،
السابقان .. إلاّ أنّه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن ، والظاهر أنّهما
كالثامن ، كما صرّح به بعضهم [٥] ، لموثّقتي يونس ابن يعقوب [٦] ، المتقدّمتين في
مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب [٧] المتقدّمة في مسألة من طاف ثمَّ علم في ثوبه أو بدنه
نجاسة.
الأقسام العشرة
الباقية ، الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أنّها تكون في الطواف النافلة.
[١] الكافي ٤ : ٤١٥
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب
الطواف ب ٤٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٥
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٥ أبواب
الطواف ب ٤٤ ح ١.