قال بعضهم : لا
خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه [١].
ومنهم من أطلق في
التفصيل المذكور [٢] ولم يقيّد بالواجب إلاّ في بعض الأقسام المذكورة.
وصريح صحيحة أبان [٣] ومرسلة النخعي
وجميل [٤] ، البناء في الأقلّ من النصف في النافلة في الخروج للحاجة ، والظاهر كون
السهو أيضا كذلك ، للأولويّة ، والإجماع المركب ، بل وكذلك الحدث والعلّة ،
لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقلّ من النصف في أخبارهما بالفريضة ، بل وكذلك
الحائض كما أشرنا إليه ، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحّة ما فعل وعدم الأمر
بالاستيناف.
فروع :
أ : المصرّح به في
كلام الأكثر في الفارق بين الإعادة والبناء في صور الفرق : مجاوزة النصف وعدمها [٥] ، وفي كلام بعضهم
: البلوغ أربعة أشواط وعدمه [٦] ، وفسّر بعضهم الأول بالثاني [٧] ، وأكثر الأخبار
الفارقة تتضمن الأول ، وبعضها الوارد في بعض الأقسام يتضمّن الثاني ، لكنّه لا
يدلّ على