responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 110

وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف [١] ، وحسنة هشام في الفريضة منه [٢].

بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي [٣] ، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم ، إذ لا يعتبر مفهوم العلّة إلاّ بواسطة الأصل اللاّزم دفعه بما ذكر.

خلافا للّمعتين والدروس ، ففرّقا بين المجاوز عن النصف وعدمه [٤] ، ولعلّه لتعارض المفهوم المذكور ردّه.

والتاسع والعاشر ، السابقان .. إلاّ أنّه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن ، والظاهر أنّهما كالثامن ، كما صرّح به بعضهم [٥] ، لموثّقتي يونس ابن يعقوب [٦] ، المتقدّمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب [٧] المتقدّمة في مسألة من طاف ثمَّ علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.

الأقسام العشرة الباقية ، الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أنّها تكون في الطواف النافلة.


[١] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٥ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.

[٤] الروضة ٢ : ٢٥١ ، الدروس ١ : ٣٩٥.

[٥] انظر الحدائق ١٦ : ١٩٨.

[٦] الاولى في : التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥. الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.

الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.

[٧] الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست